الخميس، 9 مارس 2017

الفرق بين قاعدة : [ الغاية تبرر الوسيلة ] وقاعدة : [ الوسائل لها أحكام المقاصد ]

الفرق بين القاعدة الحزبية : 
[ الغاية تبرر الوسيلة ] 
والقاعدة السلفية : 
[ الوسائل لها أحكام المقاصد ]
➖➖➖➖➖

أولاً : المقدمة : 
المعلوم أنه مامن جماعة على وجه البسيطة الأرضية إلا ولها غاياتها التي تأسست من أجلها ولاشك أنهم أسسوا لأنفسهم الوسائل التي يصلون من خلالها لتحقيق تلك الغايات وقد انقسم الناس في سبيل ذلك إلى أربعة أقسام : 
1 ـ القسم الاول : 
غايتهم باطلة ووسائلهم باطلة ، وهذه أشدها ضلالا وأهلها أشدهم انحرافا وجرما ؛ لأنهم خالفوا النية الحسنة والعمل الحسن في آن واحد 

2 ـ القسم الثاني :
غايتهم باطلة ووسائلهم صحيحة ، وهذه طريقة المنافقين الذين يرشون الرماد على العيون وتأتمنه وهو يخون

3 ـ القسم الثالث : 
غايتهم صحيحة ووسائلهم باطلة ، وهؤلاء لايقبل الله منهم لحديث : [ إن الله طيب لايقبل إلا طيبا ] ومثلهم كمثل التي تزني من أجل أن تتصدق على الفقراء وقد بينا ذلك في رسالة كاملة بعنوان : [ النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد ] وعمدناها ودعمناها بالأدلة والبراهين التي تقر بها العين ،، والحمدلله رب العالمين

4 ـ القسم الرابع : 
غايتهم صحيحة ووسيلتهم صحيحة إما مشروعة أو مأذون بها شرعا أو خالية من المنع الشرعي ، وهذه هي المنهجية الصافية لتحقيق الغايات المستقيمة

ثانياً : الفرق : 
قد يتوهم المتوهم أنه لافرق بين القاعدتين ؛ لأن القيد مضمر ولكنه ظاهر في الواقع التطبيقي في حركة الفريقين وإلى تشريح وتوضيح ذلك نقول :

1⃣ قاعدة : [ الغاية تبرر الوسيلة ] 
هذه القاعدة تطبق في بلدان الغرب ويدلعونها باسم آخر وهو : [ كل الطرق تؤدي إلى روما ] بمعنى : أن الطريق المسموح إن لم يفتح فتحنا طريقا آخر للعبور والوصول ، ودلعها بعض المسلمين بعبارة أخرى فقالوا : [ من لم يؤمن بعصا موسى جعلناه يؤمن بعصا فرعون ] 
وخلاصة ذلك هو تحقيق تلكم الغاية بوسيلة أو بأخرى فليسوا متقيدين بنظام الرسالات السماوية فأهدافهم مقدمة على أهداف غيرهم إلا أن ضلال المسلمون زعموا جواز ذلك شرعاً فقالوا : [ إذا كانت غايتنا صحيحة فالله لايؤاخذنا على الوسائل المحرمة ؛ لأننا اضطررنا لذلك لأجل المصلحة ] ومرت بهم السنين فأصبحوا لا يعترفون أن الوسيلة محرمة ولكنها للضرورة بل أصبحوا يرونها حلالا زلالا ؛ لأنهم تكيفوا معها

2⃣ قاعدة : [ الوسائل لها أحكام المقاصد ] 
هذه قاعدة سلفية غلبت في جانب الفقه الإسلامي وهي متأتية في كل جوانب الحياة ومعناها أن الوسيلة يجب ان تكون مباحة شرعا ثم يتنقل حكمه من الاباحة بين الأحكام الخمسة والتي هي : [ المباح والمستحب والمكروه والواجب والحرام ] حسب الغاية على التفصيل التالي : 
1ـ الوسيلة المباحة إذا كانت وسيلة لمستحب صارت مستحبة 2ـ الوسيلة المباحة إذا كانت وسيلة لمكروه صارت مكروهة 
3ـ الوسيلة المباحة إذا كانت وسيلة لواجب صارت واجبة 
4ـ الوسيلة المباحة إذا كانت وسيلة لمحرم صارت محرمة

وبهذا التفصيل تحققت قاعدة : [ الوسائل لها أحكام المقاصد ] ولأن هذه القاعدة هي من الكليات فقد تفرعت منه قواعد تحتية على النحو السابق ومنها قاعدة : 
[ مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهو ] و [ ماكان وسيلة لحرام فهو حرام ]

أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت لحسن الطرح والتوضيح وجزاكم الله تعالى خيرا

أخوكم 
أبوالعباس أنور الرفاعي 
10 ـ 6 ـ 1438 هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق